الاخبار

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يضع قيودًا صارمة على الحبس الاحتياطي.. أبرز الضوابط والتدابير البديلة

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يضع قيودًا صارمة على الحبس الاحتياطي.. أبرز الضوابط والتدابير البديلة

 

قانون الإجراءات الجنائية الجديد يضع قيودًا صارمة على الحبس الاحتياطي.. أبرز الضوابط والتدابير البديلة
قانون الإجراءات الجنائية الجديد يضع قيودًا صارمة على الحبس الاحتياطي.. أبرز الضوابط والتدابير البديلة

بقلم: د. محمد رمضان عيد محمود جمعة غريب
دكتوراه في القانون الجنائي

في إطار السعي نحو تحقيق العدالة الجنائية المتوازنة وضمان احترام الحقوق والحريات، أقر مجلس النواب المصري تعديلات جوهرية على قانون الإجراءات الجنائية، تضمنت مجموعة من الضوابط الجديدة التي تقيد استخدام الحبس الاحتياطي وتتيح بدائل أكثر إنصافًا وتحقيقًا للتوازن بين مصلحة التحقيق وحرية الأفراد.

أولًا: شروط الحبس الاحتياطي ومدته (مادة 112)

أجاز القانون لعضو النيابة العامة، من درجة وكيل نيابة على الأقل، أن يصدر أمرًا مسببًا بحبس المتهم احتياطيًا لمدة لا تتجاوز أربعة أيام، وذلك في الحالات الآتية:

1. إذا كانت الجريمة في حالة تلبس وتستوجب تنفيذ الحكم فورًا.

2. الخشية من هروب المتهم.

3. احتمال التأثير على التحقيق، سواء بالتأثير على الشهود أو العبث بالأدلة أو الاتفاق مع باقي الجناة.

4. توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام بسبب جسامة الجريمة.

كما أجاز القانون حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف داخل مصر، وكانت الجريمة من نوع الجناية أو الجنحة المعاقب عليها بالحبس.

ثانيًا: بدائل الحبس الاحتياطي (مادة 113)

في خطوة نحو التوسع في استخدام التدابير الاحترازية، منح القانون للنيابة العامة صلاحية إصدار أمر مسبب بأحد التدابير التالية بدلًا من الحبس الاحتياطي:

1. إلزام المتهم بعدم مغادرة محل إقامته.

2. إلزام المتهم بالحضور إلى قسم الشرطة في أوقات محددة.

3. حظر ارتياد أماكن معينة.

وفي حال مخالفة المتهم لأحد هذه التدابير، يجوز للنيابة العامة استبدالها بقرار بالحبس الاحتياطي (مادة 114).

ثالثًا: الضوابط الشكلية لأوامر الحبس (مادة 115)

نص القانون على ضرورة أن يشتمل أمر الحبس على:

بيانات المتهم.

وصف الجريمة المسندة إليه والعقوبة المقررة لها.

الأسباب التي استند إليها قرار الحبس.

تكليف جهة الاحتجاز بقبول المتهم.

وتسري هذه الشروط كذلك على قرارات مد الحبس الاحتياطي.

رابعًا: سلطات موسعة للنيابة العامة في بعض الجنايات (مادة 116)

أجاز القانون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل، في تحقيق بعض الجنايات الواردة بالكتاب الثاني من قانون العقوبات، أن يصدروا أوامر مسببّة لمدة لا تتجاوز 30 يومًا، بشأن:

ضبط الرسائل والمطبوعات والطرود.

مراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية.

ضبط محتويات حسابات وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والهواتف.

إجراء تسجيلات في أماكن خاصة متى كان ذلك مفيدًا لكشف الحقيقة.

ويجوز تجديد هذه الأوامر لفترات مماثلة، كما منحهم القانون صلاحيات قضائية محددة فيما يخص مد الحبس الاحتياطي لبعض الجرائم.

خامسًا: إجراءات الإيداع (مادة 117)

ألزم القانون عند إيداع المتهم في مركز إصلاح أو احتجاز، تسليم صورة من أمر الحبس للقائم على الإدارة، مع توقيعه بالاستلام، تحقيقًا للشفافية وضمانًا لصحة الإجراءات.

ختامًا:

تعكس هذه التعديلات توجهًا تشريعيًا واضحًا نحو ترشيد الحبس الاحتياطي وضمان عدم استخدامه كأداة للعقوبة المقنّعة، بما يتماشى مع الدستور المصري والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. وهي خطوة في الاتجاه الصحيح نحو منظومة عدالة جنائية أكثر توازنًا وعدالة.

#مجلة_نهر_الأمل

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى