الاخبارمنوعات

مهلة عام ونصف للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتوفيق أوضاعها

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على للقانون رقم 149 لسنه 2019، بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.وطبقا للمادة الأولى من القانون فأن أحكام هذا القانون تسرى على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والاتحادات العاملة فى هذا المجال، ويحظر ممارسة العمل الأهلي بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

ونصت المادة الثانية على: تقوم جميع المؤسسات والجمعيات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والأجنبية غير الحكومية والكيانات التي تمارس العمل الأهلي بتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه خلال سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية للقانون المرافق التى يصدرها رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر وإذا لم يتم توفيق الأوضاع تقضى المحكمة المختصة بحلهوتؤول أموالها إلى صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق.

ويكون توفيق الأوضاع بإخطار الوزارة المختصة بجميع بيانات الجمعية أو المؤسسة الأهلية أو الاتحاد أو المنظمة أو الكيان وأنشطتها ومصادر تمويلها وبرامجها وبروتوكولات ومذكرات التفاهم، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض ، وأن تقوم كذلك بتعديل نظمها بما يضمن أن تتوافق مع أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

وحظرت المادة توفيق أوضاع الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات التي صدر قرار بإدراجها على قوائم الكيانات الإرهابية طوال مدة إدراجها أو التى حكم باشتراكها فى إحدى جرائم الإرهاب وتشرف على أنشطتها المتفقة مع أحكام القانون المرافق جمعية أخرى تحددها الوزارة المختصة بشئون الجمعيات والعمل الأهلى، علي أن تؤول أموال الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات المدرجة علي قوائم الكيانات الإرهابية إلي صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية المنصوص عليه في القانون المرافق في حاله صدور حكم نهائى بإدانتها بإحدى جرائم الإرهاب ويقف بقوة القانون كل نشاط يمارس بالمخالفة لأحكام هذه المادة

وحدد القانون الجديد عددا من المحظورات التى يجب على الجمعيات تلافيها وهى:

-1 ممارسة الأنشطة المخالفة لأغراض الجمعيات التى تم الإخطار بها.

2- ممارسة الأنشطة السياسية أو الحزبية أو النقابية وفقاً للقوانين المنظمة لها أو استخدام مقرات الجمعية فى ذلك.

3- تكوين الجمعيات السرية أو السرايا أو التشكيلات ذات الطابع السرى أو العسكرى أو شبه العسكرى أو الدعوة إلى تحبيذ أو تأييد أو تمويل العنف أو التنظيمات الإرهابية.

-4 ممارسة أنشطة من شأنها الإخلال بالنظام العام أو الآداب العامة أو الوحدة الوطنية أو الأمن القومى.

5- الدعوة إلى التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو العقيدة، أو أى نشاط يدعو إلى العنصرية أو الحض على الكراهية أو غير ذلك من الأسباب المخالفة للدستور والقانون.

6- المشاركة في تمويل أو دعم أو ترويج الأحزاب والحملات الانتخابية لأى مرشح في الانتخابات، وكذا الاستفتاءات أو تقديم مرشح فى تلك الانتخابات باسم الجمعية.

7- منح أية شهادات علمية أو مهنية دون التصريح من الجهة الإدارية أو الجهات المعنية أو دون الشراكة الرسمية مع إحدى الجامعات المتخصصة أو الجهات المختصة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك الصادرة من المجلس الأعلى للجامعات.

80- ممارسة أية أنشطة تتطلب ترخيصاً من جهة حكومية، وذلك قبل الحصول على الترخيص من الجهة المعنية.

9- استهداف تحقيق ربح لأعضاء الجمعية أو ممارسة نشاط يهدف إلى ذلك، ولا يعد إتباع الضوابط التجارية لتحقيق ناتج يسهم في تحقيق أغراض الجمعية نشاطاً مخالفاً.

10-إجراء استطلاعات الرأى، أو نشر أو إتاحة نتائجها، أو إجراء الأبحاث الميدانية، أو عرض نتائجها قبل موافقة الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، للتأكد من سلامتها وحيادها وتعلقها بنشاط الجمعية.

11- إبرام اتفاق بأى صيغة كانت مع جهة أجنبية داخل أو خارج البلاد، قبل موافقة الجهة الإدارية، وكذلك أى تعديل يطرأ عليه.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى