ما هو عقد الهبة وشروطه؟

سلسلة نهر الأمل للتوعية بالقانون الجنائي
مصطلح اليوم
(ما هو عقد الهبة وشروطه؟)
بقلم: د. محمد رمضان عيد محمود جمعه غريب

عرف المُشرع الهبة في القانون المصري وهي التبرع والتفضل على الغير ولو بغير مال، أي بما ينتفع به مطلقا سواء كان مالاً أم غير مال، فهي عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض، ويجوز أن يفرض الواهب على الموهوب له القيام بإلتزام معين.
حيث أوردت المادة 486 من القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948 تعريفا لعقد الهبة بأن الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض، ومن هذا التعريف نخلص إلي أن للهبة مقومات ثلاثة وهي:
1 – الهبة عقد بين الأحياء:
ذلك أن الهبة هي عقد لابد فيه من إيجاب و قبول متطابقين و لا تنعقد بالإرادة المنفردة وهو ما يميزها عن الوصية.
2 – موجبه يتصرف الواهب في ماله:
الهبة هي من أعمال التصرف و بموجبها يلتزم الواهب بنقل الملكية بدون مقابل فالواهب يتصرف في مال له دون عوض.
3 – نية التبرع:
ولا يكفي لتحقق الهبة أن يتصرف الواهب في مال دون عوض بل يجب إلى ذلك قيام العنصر المعنوي في الهبة و هو نية التبرع فيجب إذن في الهبة أن تتمخض نية الواهب إلي التبرع دون أن يقصد الوفاء بإلتزام طبيعي أو أن يهدف إلى الإثابة على صنيع أو إلى جني منفعة مادية أو أدبية.
شروط الهبة:
من بين شروط انعقادها التراضي، المحل، السبب، ان يكون محرر بورقة رسمية وشروط الصحة وتتمثل في:
الأهلية:
– ألا يكون مشوبا بعيب من العيوب المفسدة للرضا.
– إن كانت الهبة تخص عقار؛ يجب ان تكون الهبة بموجب ورقة رسمية.
– إن كانت الهبة تخص منقول، تتم الهبة إما بورقة رسمية أو بالقبض دون الحاجة الى سند رسمي.