الاخبار

الضرائب تصدر قرار بإلزام الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية

الضرائب تصدر قرار بإلزام الممولين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية

– مصلحة الضرائب المصرية تصدر قرارا رقم ( ١٩٥ ) لسنة ٢٠٢١.

– القرار يلزم كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطى الممولين ومركز كبار ممولى المهن الحرة بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك إعتباراً من ٢٠٢١/٩/١٥ .

أصدرت مصلحة الضرائب المصرية قرارا رقم ( ١٩٥ ) لسنة ٢٠٢١ بإلزام كافة الشركات المسجلة بمركز متوسطى الممولين (القاهرة ) ومركز كبار ممولى المهن الحرة ( بمدينة نصر ) بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات وذلك إعتباراً من ٢٠٢١/٩/١٥ .

وقال ” رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” أن صدور هذا القرار يأتى تنفيذًا لقرار وزير المالية رقم (١٨٨) لسنة ٢٠٢٠ بشأن إلزام المسجلين بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية تتضمن التوقيع الإلكتروني لمُصدرها ، والكود الموحد الخاص بالسلعة أو الخدمة محل الفاتورة المعتمدة من مصلحة الضرائب المصرية، وكذلك توجيهات “وزير المالية ” بسرعة التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للممولين والمجتمع الضريبي ، حيث تأتى منظومة الفاتورة الإلكترونية كأحد مشروعات تطوير المصلحة ، والتى تهدف إلى دمج السوق غير الرسمي للمنظومة الرسمية ومحاربة التهرب الضريبي ، واستيداء مستحقات الدولة.

وأوضح ” رضا عبد القادر ” أن هناك عدة ضوابط وشروط فنية يجب على الشركات المشار إليها بالقرار رقم ( ١٩٥ ) لسنة ٢٠٢١ أن تلتزم بها ، وهى إستخراج شهادة التوقيع الإلكترونى ، وإستخدام نظام تكويد GS1 أو نظام تكويد داخلى يتم ربطه بنظام التصنيف GPC ، وكذلك تنفيذ إجراءات تسجيل الشركة بمنظومة الفاتورة الإلكترونية بإستخدام رقم التسجيل الضريبى والإيميل الخاص بالشركة ، و توفير البيانات اللازمة لتسجيل مسئول إدارة منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالشركة (الإسم ــ الصفة ــ الرقم القومى ــ رقم الهاتف ــ الإيميل الشخصى).

وأستكمل ” عبد القادر ” الضوابط والشروط الفنية التى يجب على هذه الشركات الإلتزام بها قائلا أنه يجب تنفيذ الخطوات اللازمة للتكامل مع منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بالمصلحة وحالات الإختبار الخاصة بوظائف المنظومة وذلك للشركات التى يتوافر لديها ERP SYSTEM (نظام لإصدار الفواتير) ، واستخدام بوابة منظومة الفاتورة الالكترونية (Portal) وذلك للشركات التى لا يتوافر لديها ERP SYSTEM (نظام لإصدار الفواتير) وفقا للمعايير التى تحددها مصلحة الضرائب المصرية ، وكذلك البدء فى إصدار الفواتير الكترونياً من خلال بيئة التشغيل الفعلى للمنظومة.

ولفت ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية ” إلى أنه يجوز لغير الشركات المشار إليها بهذا القرار استخدام منظومة الفاتورة الضريبية الإلكترونية بعد إستيفاء الشروط والضوابط المطلوبة .

وأكد ” عبد القادر ” أنه يمكن لهذه الشركات أن تتواصل مع المصلحة من خلال البريد الإلكترونى eInvoice@eta.gov.eg ، وذلك للرد على كافة الإستفسارات لديها ، مضيفًا أن الخط الساخن ١٦٣٩٥ والخاص بمركز الإتصالات المتكامل التابع للمصلحة يقوم بالرد على كافة الإستفسارات وتقديم الحلول للمشكلات .

ومن الجدير بالذكر أن منظومة الفاتورة الإلكترونية بدأ تطبيق المرحلة الأولى منها فى ١٥ نوفمبر ٢٠٢٠ ، والمرحلة الثانية فى ١٥ فبراير ٢٠٢١ ، وبدأ تطبيق المرحلة الثالثة لها فى ١٥ مايو الجارى وذلك بالتطبيق على الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين.

#مجلة_نهر_الأمل

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى