القانون يكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مباشرة حقوقهم السياسية والنقابية
القانون يكفل للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في مباشرة حقوقهم السياسية والنقابية
بقلم: دكتور/ محمد رمضان عيد محمود جمعة غريب
دكتور في القانون الجنائي
في إطار سعي المُشرِّع المصري لتعزيز مبادئ المساواة وعدم التمييز، أقرّ القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة جملة من الضمانات التي تكفل لهؤلاء المواطنين حقهم في المشاركة الفاعلة في الحياة العامة، لاسيما الحقوق السياسية والنقابية.
وقد نصّت المادة (39) من القانون صراحةً على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الترشح والتصويت في الانتخابات والاستفتاءات، مُلزِمةً الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لتيسير مشاركتهم، بما في ذلك السماح لهم بالاستعانة بمرافقين أو مساعدين من اختيارهم، متى اقتضت حالتهم ذلك، ودون الإخلال بأحكام القانون رقم 45 لسنة 2014 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
كما جاءت المادة (40) لتؤكد التزام الدولة بكفالة حرية الأشخاص ذوي الإعاقة في إنشاء منظماتهم أو اتحاداتهم النوعية أو الإقليمية والانضمام إليها، بما يضمن تمثيلهم على المستويين المحلي والدولي. وقد أوجبت المادة ذاتها على الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والاتحادات والنقابات، إتاحة وتيسير وتشجيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة صور أنشطتها، مع تمثيل مناسب يضمن إشراكهم الفعلي في الحياة العامة.
إن هذه النصوص تُعدّ خطوة تشريعية متقدمة تعكس التزام الدولة المصرية بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتؤكد على أن الإعاقة لا تُشكّل عائقًا أمام ممارسة الحقوق الدستورية والقانونية، بل تستدعي توفير آليات الدعم والتمكين لضمان المساواة الفعلية.









