المراهنات والمقامرة الإلكترونية

سلسلة نهر الأمل للتوعية بالقانون الجنائي
مصطلح اليوم
(المراهنات والمقامرة الإلكترونية)
بقلم: د. محمد رمضان عيد محمود جمعه غريب

تطبيقات المراهنات والمقامرة الإلكترونية:
أمر تحول إلى إدمان يسيطر على أذهان بعض الشباب والأطفال وحتي الكبار وأصبحت المراهنات والمقامرة الإلكترونية تهدد حياتهم واموالهم وقد ينتهي بهم المطاف إلى ارتكاب جرائم.
وتضع التشريعات عقوبات رادعة لهذه الممارسات الغير مشروعة تكون “الحبس” بالإضافة إلى مصادرة كافه الأدوات المستخدمه في الجريمة ، وكذلك مصادرة الأموال المضبوطة والمتحصلة من تلك الجريمة .
راجع القانون:
ويجرم القانون المصري القمار والمراهنات حيث تقول المادة 352 من قانون العقوبات “كل من أعد مكاناً لألعاب القمار وهيأه لدخول الناس فيه يعاقب هو وصيارف المحل المذكور بالحبس وبغرامة لا تجاوز ألف جنيه وتضبط جميع النقود والأمتعة في المحلات الجاري فيها الألعاب المذكورة ويحكم بمصادرتها”.
ونصت المادة 353 من الفصل الخاص بأحكام ألعاب القمار والنصيب بقانون العقوبات رقم 73 لسنة 1957 على “يعاقب بهذه العقوبات أيضا كل من وضع للبيع شيئاً في النمرة المعروفة باللوتيري دون إذن الحكومة وتضبط أيضا لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة في النمرة”.
ومع التقدم التكنولوجي، وانتقال المقامرة إلى الأونلاين وأهمها المراهنات الرياضية لم يضع قانون الجرائم الإلكترونية رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱۸ نصًا واضحًا على العقوبة ولكن يواجهها بالمادة ٢٣ من الجرائم المرتكبة بواسطة أنظمة وتقنيات المعلومات والتي تقول “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن ثلاثون ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من يستخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، في الوصول دون وجه حق إلى أرقام أو بيانات أو بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الالكترونية. فإن قصد من ذلك استخدامه في الحصول على أموال غير أو ما يقربه من خدمات، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين. وكذلك الحب مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا توصل من ذلك إلى الباحثين عن عمل لأنفسهم أو لغيرهم على تلك الخدمات أو مال الغير.