تزوير بيانات المواليد أو تكرار قيدهم: عقوبات قانونية صارمة لحماية هوية الطفل
تزوير بيانات المواليد أو تكرار قيدهم: عقوبات قانونية صارمة
لحماية هوية الطفل
(سلسلة نهر الأمل للتوعية بالقانون الجنائي)
بقلم: د. محمد رمضان عيد محمود جمعه غريب
دكتوراة في القانون الجنائي

في إطار حرص المشرع المصري على حماية هوية الطفل وضمان حقه في النسب والرعاية، جاءت المادة (24) من قانون الطفل المصري لتقر عقوبات واضحة وصارمة في حال التلاعب ببيانات المواليد.
فنصت المادة على أن:
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدًا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.”
كما تنطبق ذات العقوبة على كل من يقوم بالإبلاغ عن واقعة ميلاد سبق التبليغ عنها من قبل أحد المكلفين بالتبليغ، مع علمه بذلك، بغرض التكرار أو التضليل.
ويأتي هذا النص متسقًا مع ما أكده القانون في مادته الرابعة، من أن للطفل الحق في الانتساب إلى والديه الشرعيين، وفي إثبات نسبه بجميع الوسائل القانونية والعلمية المشروعة، مع حظر التبني، ووجوب توفير الرعاية الأسرية أو البديلة للطفل.
كما شددت المادة الخامسة من ذات القانون على حق الطفل في أن يحمل اسمًا يميّزه، ويُسجَّل عند الميلاد في سجلات المواليد، شريطة ألا يكون الاسم منطويًا على تحقير أو إهانة، وألا يتنافى مع العقائد الدينية.
إن هذه النصوص تعكس فلسفة حماية هوية الطفل وكرامته منذ اللحظة الأولى لميلاده، وتؤكد أن المساس بهذه الحقوق يعدّ جريمة تمس النظام الاجتماعي وتستوجب العقاب.









