شروط الترشح للمجالس النيابية
تغطية اخبارية : وفاء الاجة
اوضح الدكتور محمد طلعت مساعد رئيس تحرير جريدة الجمهورية شروط الترشح للمجالس النيابية وخاصة مجلس الشيوخ الذى استحدثه القانون المعدل والذى اقره مجلس النواب مؤخرا فى الدورة الخامسة من الفصل التشريعى الاول وفقا لدستور 2014 والذى نص على ان تمثل كل دائرة بمرشح ويشترط فى المرشح ان لايكون عاملا فى مجالس ادارات الشركات العامة او اى شركة تساهم فيها الحكومة بنسبة تزيد عن 50% من رأسمالها ومن المفترض أن يأخذ أجازة مدفوعة الأجر مع الاحتفاظ بالترقيات والامتيازات طوال فترة انعقاد الفصل التشريعى للمجلس ،وفى حالة عمل المرشح فى جهات مثل القوات المسلحة او الشرطة أو الرقابة الادارية فعليه تقديم استقالته .
والمرشح من حقه الترشح فى اى دائرة انتخابية عكس الناخب الذى لايصوت الا فى موطنه الانتخابى فقط وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الرمز الانتخابى للمرشح وتضع الضوابط ومن يتلقى طلبات الترشح هى لجان قضائية ، ومن المفترض أن كل قائمة لها احتياطى قائمة أخرى ممثلة بنفس تمثيل القاىمة الرئيسية ويراعى فيها تمثيل نسبة للمرأة وذوى الاعاقة والاخوة المسيحيين بنفس شروط القائمة الرئيسية وفى حالة التنازل أو فراغ فى مكان فى القائمة الرئيسية نضع بديلا من القائمة الاحتياطية ولابد ان يتوافق مع الشخص المزال اسمه فى الصفة فاذا كان المرشح المتنازل امرأة نضع البديل من القائمة الاحتياطية أمراة أيضا .
وتسلم لكل مرشح اسطوانة عليها أسماء الناخبين فى دائرته ليستطيع التواصل معهم خلال فترة الدعاية الانتخابية وتسلم له خلال ثلاثة أيام من تقديم طلب الترشح ومن حقه تقديم التنازل قبل الانتخابات بيوم واحد فقط عكس الانتخابات السابقة التى كانت تشترط تقديم التنازل قبل الانتخابات بخمسة عشر يوما سواء كان مرشح فردى او ممثلا فى القائمة .
والناخب يختار عدد مساو لعدد الممثلين فى كل دائرة انتخابية فدائرة القاهرة ممثلة باحدى عشر مرشح فيلتزم الناخب بنفس العدد لايزيد ولايقل عنه ويصبح المرشح ناجحا اذا فاز بخمسين فى المائة من اصوات الناخبين بالاضافة الى رقم واحد فقط واذا لم يحقق هذه النسبة يعاد الانتخاب بينه وبين المقاربين له فى نسبة الاصوات التى فاز بها.