مبدأ قضائي: تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء يعلّق الإزالة قانونًا
مبدأ قضائي: تقديم طلب التصالح في مخالفات البناء يعلّق الإزالة قانونًا
(سلسلة نهر الأمل للتوعية بالقانون الجنائي)
بقلم: د. محمد رمضان عيد محمود جمعه غريب
دكتوراة في القانون الجنائي

أصدرت الدائرة الثانية (48) عقود وتراخيص بمحكمة القضاء الإداري بالمنوفية – مجلس الدولة – حكمًا قضائيًا في الدعوى رقم 2680 لسنة 26 ق، أرست فيه مبدأً قضائيًا مهمًا مفاده أن:
“بمجرد تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم المقررة، يمنع الجهة الإدارية من اتخاذ أي إجراء قانوني من إجراءات الإزالة، حتى ولو لم يتم الحصول على نموذج (3)، فتقديم طلب التصالح يعلّق الإزالة قانونًا”.
وقد استندت المحكمة في حيثياتها إلى ما نص عليه قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 187 لسنة 2023، حيث أوجبت المادة السادسة منه على المحكمة المختصة بنظر الدعاوى المتعلقة بإزالة الأعمال المخالفة – محل طلب التصالح – أن:
وقد ثبت للمحكمة من مطالعة كتاب المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قويسنا – المرفق بحافظة مستندات الدولة بجلسة 11 يناير 2025 – أن المدعي قد تقدم بطلب تصالح عن الأعمال المخالفة المنسوبة إليه محل قرار الإزالة المطعون فيه، وسدد مبلغًا مقداره 137,881 جنيهًا، كمقابل رسم وجدية التصالح، وفقًا لما ثبت بأمر الدفع وقسيمة التوريد المقدمة بجلسة 1 فبراير 2025.
وبناءً عليه، قضت المحكمة بوقف نظر الدعوى ووقف تنفيذ القرار المطعون فيه لحين البت في طلب التصالح، مع إرجاء البت في المصروفات، وذلك عملًا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
وهكذا رسخت المحكمة لمبدأ قانوني واجب التطبيق مؤداه أن تقديم طلب التصالح وسداد المقابل المالي المقرر يعلّق تنفيذ قرار الإزالة قانونًا، ولو لم يصدر بعد نموذج (3)، طالما أُرفق الطلب بالمستندات المثبتة للسداد.
ماهو نموذج 3 في سياق قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها؟
هو مستند رسمي يصدر عن الجهة الإدارية المختصة بعد تقديم طلب التصالح وسداد رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح ويمثل هذا النموذج دلالة قانونية على وقف كافة الإجراءات القانونية والإدارية المتعلقة بالمخالفة محل التصالح بما في ذلك قرارات الإزالة وقطع المرافق لحين البت في الطلب بشكل نهائي.
يصدر نموذج 3 بعد فحص مبدئي للطلب واستيفاء الأوراق وسداد المستحقات ويعد من أهم المستندات التي تضمن لطالب التصالح حماية مؤقتة من أي إجراءات تنفيذية قد تتخذها الجهة الإدارية ويُعتبر قرينة على جدية مقدم الطلب والتزامه بأحكام القانون
ومع ذلك فقد أرست محكمة القضاء الإداري مبدأ قضائيًا هامًا مؤداه أن الحماية القانونية المقررة لطالب التصالح لا تتوقف على صدور نموذج 3 فعليًا وإنما يكفي تقديم الطلب وسداد المقابل المالي المقرر لكي يُعلق تنفيذ قرار الإزالة قانونًا ويُمنع على الجهة الإدارية اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن حتى البت في الطلب
ويُعد هذا المبدأ ضمانة قضائية مهمة تقي المواطن من تعسف الإدارة وتحفظ له استقرار مركزه القانوني منذ لحظة تقديم الطلب وسداد المستحقات بغض النظر عن تأخر الجهة في إصدار نموذج 3.









