عبير سلامة
تقدمت النقابة العامة للعلوم الصحية، بمقترحاتها، حول تعديل قانون تنظيم شئون المهن الطبية، رقم 14 لسنة 2014، قبيل الخوض في إجراء تعديلاته، ليتضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، من زيادات للعاملين بالمهن الطبية، نتيجة تحملهم المسئوية كاملة في التصدي لوباء فيروس كورونا، وإبراز دورهم الحيوي.
وقال الخطاب المرفق به تعديلات النقابة، نعيد طلبنا نحو ضرورة تعديل القانون، وما يترتب عليه من تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة برقم 236 لعام 2014، ويأتي ذلك من منطلق حرص النقابة علي دعم الفريق الطبي بأكمله، والتضامن الكامل مع أبنائها من العلوم الصحية، وهم كل الفئات السبع “المختبرات الطبية – الأشعة – تركيبات الاسنان – التسجيل الطبي والاحصاء – المراقبة الصحية – رعاية الحالات الحرجة – صيانة أجهزة طبية، وبشقيها حاملي المؤهلات العليا، وفوق المتوسطة”، ويتضمن تعديل في 8 مواد قانونية إضافة إلى مادتي الإصدار.
ويتضمن تعديل المادة الأولى من الإصدار، العمل بالقانون في شأن تنظيم أعضاء شئون المهن الطبية العاملين بالمهن الطبية في جمهورية مصر العربية، في كافة الوزارات والهيئات المختلفة، من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، ويلغي كل ما يخالفه من أحكام.
والمادة الثانية من الإصدار، تتضمن صدور اللائحة لتنفيذية من رئيس مجلس الوزراء خلال 15 يوما، من صدور التعديلات على القانون ونشرها، بدلا من صدورها من وزير الصحة في القانون الحالي.
أما المادة الأولى من القانون، فأضيف إليها خريجي كليات العلوم الصحية، والشهادات التخصصية، وهي الكليات والمؤهلات الدراسية التي استحدثت بعد صدور القانون، ولم تكن مدرجة أصلا فيه، وهم من غير المخاطبين لقانون الخدممة المدنية، وليس العاملين المدنيين بالدولة الذي تم إلغاؤه عام 2016، بعد صدور القانون 81 لسنة 2016.
واقترحت النقابة نصها، “بأن تسري أحكام هذا القانون علي الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والأطباء البيطرين، والصيادلة، وممارسي العلاج الطبيعي، وخريجي كليات العلوم الصحية بكافة شعبها وما يعادلهم ببكالوريوس تكنولوجيا التخصص، وخريجي كليات العلوم من الكيميائيين والفيزيقيين، والفنيين الصحيين بكافة تخصصاتهم ومؤهلاتهم العلمية، وهيئات التمريض بكل فئاتهم الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من العاملين بالجهات الداخلة بالموازنة العامة للدولة، ويتم العمل بالمثل في الجهات ذات الموازنات الخاصة.
وهي ديوان عام وزارة الصحة والسكان، مستشفيات الصحة النفسية، المراكز الطبية المتخصصة، مديريات الشئون الصحية بالمحافظات والمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لها، الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية التابعة لها، الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية، الهيئة القومية للبحوث والرقابة علي المستحضرات الحيوية، مرافق الإسعاف التي لم تضم إلي هيئة الإسعاف المصرية، وذلك من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة، الهيئة العامة للتأمين الصحي، المؤسسة العلاجية بالقاهرة، المؤسسة العلاجية بالأسكندرية، أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
أما المادة الثانية من القانون، تنص على ” يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون بأحكام قانون نظام العاملين بالخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016″، بدلا من النص القديم الذي كان يحدد إحكام القانون 47 والذي ألغي من مصر.
والمادة السادسة تنص على ” تحسب للحاصل علي الزمالة المصرية التي لا تقل مدتها عن عامين أو الماجيستير أقدمية مدتها سنة في إحدي التخصصات الطبية والصحية المختلفة، كما تحسب للحاصل علي الدكتوراه …… إلخ النص”، حيث كان ينص القانون القديم على الماجستير أو الزمالة مدتها 3 سنوات، وليس عامين.
وتنص المادة 11 من قانون 14 لسنة 2014، في التعديل المقترح على ” يصرف حافز طوارئ بنسبة (300% ) من المرتب الأساسي للأطباء والتمريض عالي ومتوسط والفنيين الصحيين عالي ومتوسط والذين يقومون بأداء العمل في الطوارئ ويستلزم عملهم القيام بنوبتجيات لإستقبال حالات الطوارئ، ويصرف حافز خدمات إسعافية لفنيي الإسعاف بنسبة “100%” من المرتب الأساسي للعاملين بمرافق الإسعاف التي لم تضم لهيئة الإسعاف المصرية وذلك بمراعاة معايير تقيين الأداء، حيث حرم القانون القديم كل الفئات ولم يمنح الحافز سوى للأطباء فقط.
أما المادة 12 من القانون المذكور، فذكر التعديل أنه “يصرف حافز مناطق نائية تتراوح من 400 % إلي 600 % من الأجر الأساسي للأطباء البشريين و أطباء الأسنان و الصيادلة و ممارسي و أخصائيي العلاج الطبيعي و التمريض العالي و فنيي التمريض و الفنيين الصحيين بكالوريوس تكنولجيا التخصص المغتربيين العاملين بالمستشفيات و وحدات الرعاية الصحية التي تقدم خدمة علاجية، و غيرها من المناطق التي يصدر بشأنها قرار من رئيس مجلس الوزراء باعتبارها منطقة نائية .
ويُصرف هذا الحافز لغير المغتربين من العاملين المشار إليهم حال بعد مقر عملهم عن عواصم تلك المحافظات، وذلك وفقاً للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد و شروط صرف هذا الحافز، وكذلك ضوابط الاغتراب بين المحافظات.
ولا يخل صرف الحافز المنصوص عليه في الفقرة الأولى من هذه المادة بما قد يصرف من مزايا لهؤلاء العاملين، من موازنة المحافظة للغرض ذاته في تاريخ العمل بهذا القانون
وجاء نص التعديل المقترح في المادة 14 من قانون المهن الطبية، “يُصرف مقابل جهود غير عادية نظير نوبتجيات السهر و المبيت للأطباء البشريين و أخصائيي و فنيي التمريض و الفنيين الصحيين بفئات خريجو بكالوريوس العلوم الصحية وما يعادله من بكالوريوس تكنولوجيا التخصص العاملين بالمستشفيات و وحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية ، على النحو المبين بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون”.
والمادة 15، جاء نص التعديل المقترح، “تستحق فئات نوبتجيات السهر و المبيت نظير التواجد الفعلي في الفترة من الثانية ظهراً حتى الثامنة مساءً و الفترة من الثامنة مساءً حتى الثامنة صباحاً على التوال.
و يراعى ألا يتجاوز عدد نوبتجيات السهر و المبيت للمتواجدين على رأس العمل بالمستشفيات و وحدات الرعاية الصحية التي تقدم الخدمة العلاجية (25%) للأطباء البشريين، (40%) للفئات الفنية للتمريض، (30%) للفنيين الصحيين بفئتيهم الفنية والتخصصية ، و عدد (2) للسهر أو المبيت بالمكاتب الصحية شريطة أن يكون من بينهم طبيب، ويجوز زيادة نسبة التواجد بالسهر أو المبيت بما لا يجاوز (50%) من النسبة المقررة أو العدد، وذلك في حالة الضرورة الطارئة و الملحة بطلب من الرئيس المباشر معتمداً من السلطة الأعلى”.
أما آخر المواد المطلوب تعديلها، فهي المادة 18، وينص التعديل على “يستمر صرف البدلات المقررة لأعضاء المهن الطبية قبل العمل بهذا القانون، و تزاد فئة بدل التفرغ الممنوح للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وبدل الحرمان الممنوح للصيادلة وأخصائيي خريجو كليات وبكالوريوس العلوم الصحية وبكالوريوس تكنولوجيا التخصص وأخصائيي التمريض العالي، ليكون على النحو الآتي:
الدرجة الممتازة / العالية / المدير العام / 300 جنيهاً شهري
الأولى 250 جنيه
الدرجة الثانية 200 جنيه شهرياً
الدرجة الثالثة 175 جنيه شهرياً
كما يزاد بدل الحرمان الذي يمنح للمتفرغين من العاملين بالمجموعة الفنية للتمريض وكذلك بالمجموعات الفنية الصحية ليصبح مبلغ 15 جنيه شهرياً لكافة الدرجات الوظيفية.