م. محمد الخشن و شهادة الصلاحية للصادرات الغذائية
واوضح المهندس محمد الخشن شروط اصدار شهادة الصلاحية باستيفاء المنشأة الغذائية للاشتراطات التى يحددها القانون والتشريعات ذات الصلة بسلامة الغذاء والتى تتصل بأعمال هذه المنشأت عبر جميع مراحل تناول الغذاء والذى يحددها قانون رقم ١ لسنة 2020 والذى حدد للمنشأة استيفاء النسب المحددة للملوثات التى تحددها الدولة المستوردة بشرط أن لا تقل عن الحدود المقررة بهيئة دستور الغذاء،ويتمثل دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء فى التحقق من مدى استيفاء الرسالة الغذائية الموجهة للتصدير لاشتراطات سلامة الغذاء داخل الدولة المستوردة.
وتصدر شهادة الصلاحية عن طريق طلب يقدم من صاحب الشأن للادارة المختصة باصدار شهادة الصلاحية ويقدم الطلب الكترونيا أو ورقيا، بشرط استيفاء المستندات وهناك حالات يتم فيها اعادة اصدار شهادة الصلاحية اذا تم فقدها او تلفها او تلغى لاحتواءها على أخطاء يتم الاشارة لها من صاحب الشأن او تكون المعلومات الواردة بها ثبت للادارة المختصة انها غير صحيحة ،ويتم الغاء الشهادة اذا وجدت الهيئة القومية لسلامة الغذاء ان الرسالة غير مطابقة للمواصفات.
واذا وجدت الدولة المستوردة عدم مطابقة الشهادة مع محتويات الرسالة او وجود تزوير لأى مستند مرفق مع شهادة الصلاحية او عدم سداد رسوم المستحقة وتبلغ ثلاثمائة جنيها وفى حالة النسخة البديلة مائة جنيه ويتم التأكد اذا كانت المنشاة تدخل ضمن القائمة البيضاء لهيئة سلامة الغذاء ،ولايلزم تقديم شهادة صحية بالمنافذ الجمركية لأن الشركة مسجلة ضمن القائمة البيضاء فالجهة الرقابية فى المنفذ الجمركى هى الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع الالتزام بكتابة ميناء الشحن على شهادة الصلاحية.