مؤتمرات وندوات

أثر المتغيرات الجديدة فى استقلال وضمانات العدالة

أثر المتغيرات الجديدة فى استقلال وضمانات العدالة

تغطية اخبارية: وفاء ألاجة

شهدت مجلة” نهر الأمل” فعاليات ندوة جامعة فيكتوريا بلندن بالتعاون مع مركز الأسطورة بالامارات وتناولت محاضرة حول ” أثر المتغيرات الجديدة فى استقلال وضمانات العدالة” للدكتورة والمحامية الدولية سوسن كسحة التى أكدت أن المحاكمة العادلة مطلب كافة الجهات العاملة فى مجال حقوق الانسان والأنظمة الديمقراطية فى ظل فصل السلطات ومنح السلطة القضائية الاستقلال التام لنضمن للفرد محاكمة عادلة مع الحفاظ على كافة حقوقه الشخثية وحرياته .

فعندما بدأت تباشير الأنظمة الديمقراطية والأفكار التحررية أرست قاعدة أنه لاجريمة ولاعقوبة بدون نص ،والفعل الواحد لايلاحق الامرة واحدة ،وأدى ذلك لتفعيل التشريعات والقواعد والمواثيق الدولية التى تؤكد حقوق الانسان ومسايرة المجتمعات الحديثة لهذه التشريعات التى تكفل حق المتهم فى المحاكمة العادلة التى يكفلها الدستور للجميع بغض النظر عن الجنس أو العرق أو الدين.

ومن تلك الحقوق للمدعى عليه حق الصمت فالمتهم يستطيع أن يعتصم بالصمت ولايرغم على الكلام لأن أراؤه لابد أن تكون ناتجة عن ارادته الحرة ولايعد هذا الصمت قرينة ضده ،وأيضا حق عدم اطالة مدة التوقيف الاحتياطى أكثر من 4 أيام مع عدم المساس بالحرية الفردية ،ففى السابق كانت تطول فترة التوقيف الاحتياطى لأشهر ،أما الأن فلايجوز التوقيف الا لمدة 48 ساعة يجوز تمديدها باذن وتوقيع من النائب العام اذا كانت التحقيقات تستلزم ذلك ،مع اجراء كشف طبى ،ويحتسب مدة التوقيف من مدة العقوبة.

وللمدعى عليه حق حصانة المنزل اذا تم تفتيشه باذن من النائب العام للبحث عن أدوات تساعد فى سير القضية مع وصف ماتم ضبطه وصفا تاما فى المحضر ،ومن حق المدعى عليه سرية التحقيقات ،ومن حقه أيضا معرفة التهمة الموجهة اليه وقاضى التحقيق يسرد له الجريمة ويطلعه على الأدلة والشبهات ضده ليتمكن من الدفاع عن نفسه ،وهناك بدائل للتوقيف فاذا رأى القاضى أن يضع المتهم تحت المراقبة القضائية والزامه بالاقامة فى بلده وعدم مغادرتها وتعهده بعدم مغادرة منطقة المراقبة ليكون ذلك بديلا للتوقيف مع دفع ضمانات مالية كفالة للمتهم.

وحق الدفاع عن النفس وتوكيل محامى للدفاع عن المتهم اذا اختار ذلك او يحدد له محامى ليحضر معه التحقيقات ولايستمر فى التحقيق الابحضور المحامى ليطلع على الاجراءات ، وحق المحاكمة العلنية الشفاهية حق أصيل للمتهم ولاتكون المحاكمة سرية الا اذا حفاظا على النظام والأداب والأخلاق.

وهناك ضمانات خاصة ببعض الفئات وتسمى ” الحصانات القضائية” وتمنح لبعض الأشخاص بسبب الوظيفة مثل رئيس الجمهورية والوزراء ورئيس الجمهورية لايمكن توقيفه الا بتهمة الخيانة العظمى ويوقع عليها خمسة من أعضاء المجلس النيابى ،وهناك حصانة اجرائية لأعضاء مجلس النواب فلايتم توقيفهم اثناء دور الانعقاد التشريعى العادى أو الاستثنائى لمجلس النواب .

وأعضاء مجلس القضاء لهم الاحترام لسمو مهنتهم لاقامة العدل بين الناس فقضاه التحقيقات والمحاميين العاميين فى النيابة العامة ومستشارى محاكم الاستئناف لديهم حصانة ولا يتم ملاحقتهم الا بشروط ثبوت الجنحة وتقام الدعوى فى غرفة جزائية فى محكمة التمييز ،واذا كانت جناية يتم التوقيف .

والموظف الادارى الذى يعمل فى المؤسسات العامة للدولة له حصانة وكذلك الكتاب والمحاميين والأطباء والمهندسين ،وهناك ضمانات بسبب نوع الجريمة أو السن مثل الأحداث والمنحرفين،كما تضمن القانون منذ عام 2002 تخفيف العقوبات لحسن سير وسلوك المتهم وتلك متغيرات طرأت على قانون اجراءات المحاكمة.

#مجلة_نهر_الأمل

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى