تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية

تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية
– القانون الجديد ينص على تحويل “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” إلى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” بهيكل اقتصادي مستقل
بما يعزز من قدرتها على قيادة قطاع التعدين بمزيد من الكفاءة
بواسطة/ محمد علي
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 23 مكرر “أ”، الصادر بتاريخ 10 يونية 2025، قرار السيد / رئيس جمهورية مصر العربية رقم 87 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وذلك في إطار سعي الدولة بكافة مؤسساتها إلى تحقيق انطلاقة حقيقية لقطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية.
وينص القانون الجديد على تحويل “الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية” إلى “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” بهيكل اقتصادي مستقل، بما يعزز من قدرتها على قيادة قطاع التعدين بمزيد من الكفاءة، ويمنحها صلاحيات موسعة لوضع استراتيجيات تطوير القطاع، وتنظيم عمليات البحث والاستغلال للمعادن، وتوطين الصناعات التعدينية، وتعزيز الشفافية وجذب الاستثمارات.
وتشمل التعديلات أيضًا تنظيم إصدار تراخيص تشغيل معامل تحليل الصخور والخامات، وتطبيق منظومة الدفع غير النقدي لتحصيل الرسوم، بالإضافة إلى فرض غرامات رادعة على مزاولة النشاط دون ترخيص، وتهيئة بيئة محفزة للاستثمار من خلال آليات تنظيمية ومالية متطورة تُمكّن الهيئة من تحقيق الاستدامة المالية. ويمثل صدور هذا القانون نقلة نوعية في مسار تطوير قطاع التعدين المصري بعد تضافر الجهود التكاملية، ويؤسس لمرحلة جديدة من العمل المؤسسي القائم على الكفاءة والحوكمة، مشددًا على أن هذه الخطوة تترجم رؤية مصر 2030 نحو اقتصاد تنافسي ومستدام، وترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات التعدينية.