توعية وإرشادمقالات

القانون المصري يحظر رفع أو عرض العلم تالفاً أو باهتاً

القانون المصري يحظر رفع أو عرض العلم تالفاً أو باهتاً
(سلسلة نهر الأمل للتوعية بالقانون الجنائي)

بقلم: د. محمد رمضان عيد محمود جمعه غريب
دكتوراة في القانون الجنائي

د. محمد رمضان عيد محمود جمعه غريب
د. محمد رمضان عيد محمود جمعه غريب

نظّم المشرع المصري في قانون رقم 41 لسنة 2014 بشأن تنظيم العلم المصري، القواعد والضوابط الخاصة برفع واستخدام العلم، وذلك حفاظًا على رمزية الدولة وهيبتها، حيث ألزم الجميع باحترام العلم الوطني في جميع الأوقات والمناسبات. ونص القانون على عدد من المحظورات، أهمها:

المادة السادسة:
يحظر رفع أو عرض أو تداول العلم إذا كان:
– تالفاً.
– مستهلكاً.
– باهت الألوان.
– أو معروضاً بأي طريقة غير لائقة.

كما يُمنع إضافة أية عبارات أو صور أو تصاميم على العلم، ويُحظر استخدامه كعلامة تجارية أو ضمن علامة تجارية.

المادة السابعة:
يحظر رفع أو استعمال أي علم آخر غير العلم الوطني، إلا وفقاً لما تقرره الاتفاقيات والأعراف الدولية.

وفي الحالات التي يُجيز فيها القانون رفع علم آخر، يجب ألا يُرفع على سارية واحدة مع العلم الوطني أو في مستوى أعلى منه.

المادة الثامنة:
يحظر تنكيس العلم إلا في مناسبات الحداد الوطني، وتحدد رئاسة الجمهورية الضوابط والإجراءات الخاصة بذلك.

كما يُمنع رفع أي علم غير العلم الوطني في المناسبات العامة.

احترام العلم هو احترام للدولة وسيادتها، والإخلال بهذه الضوابط يُعد مخالفة يعاقب عليها القانون.

#التوعية_القانون_لجنائي
#مجلة_نهر_الأمل

اظهر المزيد
صورة nahr1 Alamal

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى