رئيس الوزراء يوافق على قانون حظر زواج الأطفال
والمجلس القومي للطفولة يتوجه بالشكر والامتنان إلى الحكومة لموافقتها على مشروع القانون
المجلس القومي للطفولة يتوجه بالشكر والامتنان إلى الحكومة
لموافقتها على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال
وجه المجلس القومي للطفولة والأمومة الشكر والتقدير باسم جميع فتيات مصر إلى السيد الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن حظر زواج الأطفال والذي قد شارك المجلس في إعداده، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لدراسته بوزارة العدل.
وفي هذا الصدد أعرب الأستاذ الدكتور طارق توفيق نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان والمشرف على المجلس القومي للطفولة والأمومة عن خالص سعادته وامتنانه بموافقة رئاسة مجلس الوزراء على هذا المشروع الذي يعد انتصار جديد لقضايا الطفولة وخاصة الفتيات، وتأكيد على حرص الدولة لحماية الأطفال من كافة أشكال العنف والإساءة خاصة ما يلحق بهن جراء هذه الجريمة التي تسلبهن طفولتهن وتحرمهن من استكمال مسيرتهن التعليمية وتحقيق ذاتهن. فضلاً عن الأذى النفسي والجسدي والمضاعفات الصحية والجسدية التي تلحق بأجسادهن.
وأكد “توفيق” على أن حظر زواج الأطفال يأتي اتساقاً مع دستور مصر “المادة 80” والتي نصت على إلتزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.ولكل طفل الحق في التعليم المبكر، فضلاً عن اتساقه مع المعايير الدولية والاتفاقيات والصحكوك التي صدقت مصر عليها، ولا سيما الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
كما يناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة جموع المواطنين بضرورة الإبلاغ عن تلك الوقائع عبر آليات الإبلاغ الخاصة بالمجلس وهي منظومة نجدة الطفل والتي تتمثل في الخط الساخن ١٦٠٠٠ والذي يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع أو من خلال تطبيق الواتس اب على الأرقام ٠١١٠٢١٢١٦٠٠ أو ٠١٠١٦٦٠٩٥٧٩ أو من خلال تطبيق نبتة مصر فضلا عن استقبال الشكاوى من خلال خاصية الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة.
ونص مشروع القانون، على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.
المجلس القومى للطفولة والأمومة