الاخبار

التجارة الإلكترونية من أسباب تعديل قانون القيمة المضافة

إنتشار التجارة الإلكترونية سببا رئيسيا لتعديل قانون القيمة المضافة

تقرير : وفاء ألاجة

إستعرض  الدكتور صلاح يوسف مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أسباب تعديلات قانون القيمة المضافة مشيراً إن المصلحة تقوم بعمل تعديلات مدروسة على القوانين الضريبية، لتتمكن من إحكام السيطرة على المجتمع الضريبي، والقضاء على الاقتصاد غير الرسمي.

جاء ذلك اليوم خلال الندوة التي نظمتها جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، برئاسة الدكتور يسري الشرقاوي، بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية، عن تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، عبر تطبيق زووم.

وأضاف صلاح يوسف، أن بداية صدور قانون الضريبة على القيمة المضافة كان في شهر يوليو عام 2016، وتم العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية يوم 8 سبتمبر من نفس العام بالقانون رقم 67 لسنة 2016، حتى تم التعديل بالقانون رقم 3 سنة 2022 في شهر يناير الماضي.

وأكد أن الهدف من القانون رقم 3 هو تعديل بعض الأخطاء الناجمة عن تطبيق القانون القديم، وذلك بعد قيام المصلحة بدراسة كافة الملاحظات التي ظهرت من خلال الاعتماد على القانون القديم.

والجدير بالذكر أن التعديلات تأتي في إطار ما تقضى به المادة 38 من الدستور من التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، وتبنى النظم الحديثة التي تحقق الكفاءة واليسر و الإحكام في تحصيل الضرائب، بما يضمن تنمية موارد الدولة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، والتنمية الاقتصادية، كما تستهدف مواكبة المتغيرات والتطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري، ودعم المستثمرين وتذليل العقبات التي تواجههم، ودعم عملية الاستثمار في سوق رأس المال وزيادة الإقبـال على التداول.

وقال صلاح يوسف، إن وزير المالية أعطي توجيهات ان يتم العمل بالقانون المعدل ، وفق أسس محددة ، أولها عدم تغيير حد التسجيل وهو 500000 جنيه منذ سنة 2016، وعدم تغيير سعر الضريبة وهو 14% منذ سنة 2017، كذلك عدم تغيير قائمة الإعفاءات وفرض ضريبة جديدة لتخفيف العبء على المستهلك.

وأضاف أن انتشار التجارة الالكترونية كانت سببا رئيسيا لتعديل قانون القيمة المضافة، حيث أصبح هناك خدمات تأتي من الخارج، ومعظمها كان خدمات غير ملموسة، بمعنى أنها لا تدخل البلاد من المنافذ الجمركية، وبالتالي لم تكن هناك سيطرة على تلك الخدمات، فتم استحداث نظام “تسجيل الموردين المبسط”، حيث يتم تسجيل الأشخاص غير المقيمين في البلاد وغير المسجلين عند إرسالهم لخدمات أو سلع إلى داخل مصر، بموجب نظام تسجيل الموردين المبسط؛ لمنع دخول خدمات أو سلع إلى مصر دون تحصيل ضرائب.

وأوضح مستشار رئيس مصلحة الضرائب، أنه قد تم تعديل المادة 22 – الفقرة الرابعة من قانون الضرائب ، والتي نصت على أنه لا يسري الخصم على السلع والخدمات المعفاة، ولا يسري على السلع والخدمات التي تشمل الضريبة في التكلفة، وتم إضافة نص جديد يخص عدم سريان الخصم الضريبي بالنسبة لحالات تسجيل الموردين المبسط، حيث سيكون هذا النظام مثل السعر الحكمي.

وأكمل أنه تم إضافة المادة 27 من القانون أصبحت تجيز إعفاء بعض السلع وبعض الخدمات من الضريبة، والتي كانت تنص في السابق على جواز إعفاء بعض السلع من الضريبة في حالتين (الهبات والتبرعات والهدايا الواردة للجهاز الإداري للدولة ، وما يستورد للأغراض العلمية والتعليمية).

وأوضح أن القانون الجديد أضاف الهيئات العامة لهذه الإعفاءات وكل هذا من أجل التبسيط والتيسير للمسجلين، وبالتالي يعود هذا على المستهلك في النهاية، وأشار إلي أنه بالنسبة للمادة 30 الخاصة برد الضريبة، فإن الضريبة ترد خلال 75 يوم من تاريخ تقديم المسجل للمستندات وطلب التسجيل وترد مصلحة الضرائب الضريبة في حالات “رد الضريبة على المدخلات، الضريبة المحصلة بالخطأ، ورد الرصيد الدائم الذي مر عليه أكثر من 6 فقرات ضريبية متتالية.

#مجلة_نهر_الأمل

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى